فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الإرسال، وروى زرارة (1) عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه. واليوم المشهود يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر.
[122] درس روى الكليني عن زرارة (2) أيضا عن أحدهما عليهما السلام أن الجمار ركن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك، وعن حمران (3) أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر.
وعن معاوية بن عمار (4) عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، وروى (5) أيضا عنه النحر قبل الحلق، ومثله رواه زرارة (6)، وروى معاوية (7) أيضا أن الحزورة بين الصفا والمروة.
وعن الحلبي (8) عن الصادق عليه السلام إذا لبى من لا يريد الحج بحج أو عمرة فليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل، وروى البزنطي (9) مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس وزرا من وقف وسعى وطاف وصلى ثم