الحج، وأوجب الحلبي (1) سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محله، فإن تعذر فمن حيث أمكن.
فروع (2):
الأول: لو زاد جزاء الحامل عن الطعام (3) المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد.
الثاني: لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم.
الثالث: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر.
الرابع: لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء وكله، ومن عدم بلوغ البدنة، وهو قوي.
[96] درس لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره، والذي في رواية معاوية بن عمار (4) ثلاث قيم، إما بالصيد أو بالحرم، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل، إلا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختص بالحرم، وفي انسحابه على غيره إشكال، ولو كان نعامة فالإشكال أقوى.