[60] درس يشترط أيضا في وجوبها الملك، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه، لعدم التمكن من التصرف، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل، ولو تحرر بعضه وجب في نصيب الحرية. ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض، ولا الوصية قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على قول.
وإمكان التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصح، والصداق من حين عقد النكاح، والخلع من حين البذل والقبول، والأجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو لعجزه، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك.
ولا يجب في المال المغصوب والضال والمجحود مع عدم الوصلة إليه، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله، ولو عادت هذه إليه استحب زكاتها لسنة، ولا في النفقة المخلفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور، وقول ابن إدريس (1) بعدم الفرق مزيف.
ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه، ولا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول، أما الردة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، وإلا فلا ما لم يقتل أو يمت، وفي المبسوط (2): أو ينتقل إلى دار الحرب. وليس المنع من التصرف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ (3): يمنع حجر