وقول يونس (1) وابن الجنيد (2) بوجوبها في جميع الحبوب شاذ، وكذا إيجاب ابن الجنيد (3) الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض العشرية، وكذا العسل فيها لا في الخراجية، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب، وروي (4) سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ (5).
ويكفر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها، إلا أن يدعي الشبهة الممكنة، ويقاتل مانعها حتى يدفعها، ولا يكفر ولا تسبى أطفاله. وليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وقيل: يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد.
ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الأقرب، إلا أن يتجر له الولي فيستحب، والأقرب استحبابها في الغلة والماشية أيضا، ويتولى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل. ويجوز للولي الملي اقتراض مال الطفل، فلو أتجر به استحبت الزكاة عليه، ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين، والأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ. وإن اشترى في الذمة فهو له ويضمن المال ويأثم، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا (6)، وإن اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم، وإلا فالبيع باطل. وحكم المجنون حكم الطفل.