خرج إلى منى، ويتم إذا زار البيت، ثم يتم بمنى حتى ينفر.
وروى عمار (1) عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة، ويمكن حملها على من واقع ويكون وقاعه بعد الذكر.
وروى جميل (2) عنه عليه السلام لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها، وروى العيص (3) عنه النهي عن الزيارة في أيام التشريق، والجمع بينهما بالحمل على أفضلية المقام بمنى.
[117] درس يستحب العود إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع، وليس واجبا عندنا، ولو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له، ويطوف بعده طواف الوداع.
ويستحب للنافر في الأخير التحصيب، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وروي (4) أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشاءين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف.
وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه، وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله.