بالصوم، لرواية جميل (1) [وفي وجوب التمكين من الكفارة وقضاء الفاسد على السيد وجهان] (2).
[81] درس ورابعها: ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة، ويكفي ملك المنفعة، فلا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال.
ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، وهل يستقر الوجوب، بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، وعدم وجوب تحصيل الشرط.
ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكع فإنه لا يجزئ عندنا، وفيه دلالة على أن الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الإجزاء، إلا أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.
ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول، وفي الفرق نظر، وابن إدريس (3) قال (4): لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول، وجنح إليه الفاضل (5).
فرع:
لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحج به، أما لو وهبه مالا مطلقا فإنه يجب قضاء الدين منه.