بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية، وأوجب ابن الجنيد (1) الصلاة على المستهل، ومنع الحسن (2) من وجوب الصلاة على غير البالغ، وهما متروكان.
ولا صلاة على الغائب، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة. ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر، ويصلى على المرجوم، والغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا، وقاطع الطريق. وتستحب الصلاة على من نقص عن ست (3) إذا ولد حيا.
والأولى بها الأحق بالإرث، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الولي. وقال الشيخ (4): الأب أولى، ثم الولد، ثم النافلة، ثم الجد للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال. وقال ابن الجنيد (5): الجد، ثم الأب، ثم الولد، وجعل الموصى إليه أولى. ولو تساوى الأولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن، وتقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلا، ولو كان الولي صغيرا فالكبير، ولو لم يكن فالحاكم. وليست الجماعة شرطا ولا العدد.
[14] درس يجب فيها الاستقبال، وستر العورة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي