قطعا. ولو عدل من فرض غير معين (1) إلى نفل (2) فوجهان مرتبان وأولى بالمنع، ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا.
ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه، والأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة، ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الأولى، وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع، وينسحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره، ولا يجزئ عما نواه في الموضعين إجماعا.
ويتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالشهور، ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ، وحكم المعين كذلك، ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه، ولو فقد الظن تخير، ويجعله هلاليا إن أمكن وإلا عدديا، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما.
ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تحير، فيحدث نية التعيين لرمضان، ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره ولا إفطار العيدين، ويجزئ التحري في كل صوم متعين. ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا، وظاهر كلام المفيد (3) والحسن (4) منعه.
[70] درس لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق، نعم يمرن عليه لسبع، ويشدد عليه لتسع، ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم، ولو أطاق بعض النهار فعل، وقيل: إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا. ولو بلغ في