فرع:
لو ذكر بعد الموقفين فوات الإحرام، فالظاهر بطلان الحج، ولو كان بعد التحلل الأول أو الثاني فالإشكال أقوى.
[108] درس يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحج، وله مقدمات مسنونة: الخروج يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام، كالعليل والهرم والمريض والمرأة، فيتقدم بما شاء، والدعاء عند التوجه إلى منى وفيها، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر، ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر، وظاهر الحلبي (1) والقاضي (2) تحريمه، ثم لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس فيكره قبله، وظاهر الشيخ (3) والقاضي (4) تحريمه لرواية هشام بن الحكم (5)، ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي، ويتأخر الإمام حتى تطلع الشمس بالمشعر، للتأسي (6) ولقول الصادق عليه السلام (7): إنه من السنة.
والدعاء عند الخروج إلى عرفة، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة، وقال الحسن (8): يضربه حيث شاء، والأول أصح. فعلى هذا لا يدخل عرفات