الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٥٢
النعل، ويكره عقد الشراك، وينبغي القبالان.
ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار، وليكن الفض مما يلي الكف، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره، وبالياقوت ينفي الفقر، وبالزمرد يسر لا عسر فيه، وبالفيروز وهو الظفر، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل، وبالجزع اليماني، ونقش الخاتم، ويكره التختم بالحديد، ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار، ويكره لبس البرطلة، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما.
[31] درس تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة، بعوض أو غير عوض، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله: صل فيه، أو تضمنا كقوله: كن فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كالصحارى ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه ضرر بذلك.
وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء، خلافا للمرتضى (1) والعلامة أبي الفتح الكراجكي (2) رحمهما الله تعالى، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام، ولو صرح بالإذن له صحت مع بقاء الغصبية. وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة، كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا، وكإخراج روشن أو ساباط في

(١) لم نعثر عليه في كتبه بل ذكر في الناصريات والجمل خلافه. الناصريات " ضمن الجوامع الفقهية " ص ٢٣١ وجمل العلم والعمل " ضمن رسائل الشريف " المرتضى المجموعة الثالثة: ص ٢٩.
(٢) نقل الفاضل الهندي عن السيد وأبي الفتح الكراجكي وجه بصحة الصلاة في الصحاري المغصوبة، في كشف اللثام: ج ١ ص ١٩٥.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست