وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة.
ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، والوقت في الموضعين واحد، وقال في الخلاف (1): لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي (2) رخصة قبل الزوال، وقال ابن زهرة (3): وقته بعد الزوال في أيام التشريق، وقال علي بن بابويه (4): يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي (5) رخصة إلى آخره، والكل ضعيف.
وأما المستحب فأحد عشر: الطهارة، فلو رمى الجنب والمحدث فالأظهر الإجزاء، وقال المفيد (6) والمرتضى (7) وابن الجنيد (8): لا يرمي إلا وهو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم (9)، وهي محمولة على الندب، لرواية أبي غسان (10) بجوازه على غير طهر.
وثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيام على الأظهر، وفي المبسوط (11): الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه