فرابع الأقوال الإتمام (1) في الموضعين وهو أقرب، والظاهر أنه يشترط مضي كمال الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره، والقضاء تابع للأداء، ويقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.
[55] درس لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا، ولو قصر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد وقضى قصرا، إذا كان يعلم المسافة، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت باق أعاد قصرا، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر، وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة في الوقت أو بعده، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى. ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا في رواية (2) شاذة.
ولو قصر الثنائية أعاد إجماعا.
ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي (3): يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه (4) والحسن (5): يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم، أما العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر. ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد (6) للرواية (7)، وتحمل على نية المقام.