ويشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الأقوى، وفي المبسوط (1) فسر نية القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان، ولا ريب أنه أفضل، وكذا الأفضل أن ينوي الأداء، ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام.
وتتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا، وفيه قولان أجودهما التعدد، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجزئ على الأقوى. ويشترط الجزم مع علم اليوم، وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي.
ويجب استمرارها حكما، فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الإجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم. ولو تردد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة هنا، والوجه الإفساد في الجميع.
ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالإبطال، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان.
فروع (2):
لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول، ولو صلح الزمان لهما فالأقرب المنع أيضا، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز