تجديد النية إذا عاد بسرعة.
وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، وبعضه ككله في الإخراج، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1)، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق.
وفي خروجه للأذان في المئذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للأذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل: لا.
ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الأقوى، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا. ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع. وللشيخ (2) قول بتحريم محرمات الإحرام، وهو ضعيف. ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله (3).
ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل، وأما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.
[80] درس لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار، أو مضي يومين في المندوب على الأقوى، وفي المبسوط (4): إن شرط