الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فإن قدم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا، أما طواف النساء فمتأخر عن السعي، فلو قدمه ناسيا أجزأ، وفي رواية سماعة (1) إطلاق الإجزاء ولم يقيد بالنسيان، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض.
الخامس عشر: روى معاوية (2) عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر، ولعله للكراهية (3)، لرواية محمد بن مسلم (4) السالفة، وروى أبو خالد (5) عن أبي الحسن عليه السلام أنه ليس على المفرد طواف النساء، ورده الشيخ (6) بالإجماع على وجوبه، وروي (7) عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.
السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الأولى، وفي السنة الثانية يشترك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. والقراءة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه الكليني (8) عن الصادق عليه السلام.
[106] درس مباحث السعي ثلاثة: الأول: في مقدماته وهي أربعة عشرة مسنونة: