ولا يمنع الإفساد تحلل المحصر، فلو (1) زال الإحصار بعد التحلل قضى الحج مع سعة الزمان لسنته، بناء على أن الأولى عقوبة وأنها تسقط بالتحلل، وهما ممنوعان. ولو أفسد حج التطوع ثم أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم التحلل وقضاء واحد بسبب الإفساد، لأن التطوع يسقط بالتحلل منه.
[99] درس الترك الثالث: الطيب، وهو حرام بأنواعه، وفي التهذيب (2)، إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس، وفي الخلاف (3) والنهاية (4) أضاف الكافور والعود، وفي صحيح حريز (5) لا يمس المحرم شيئا من الطيب. ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها، وقال الشيخ (6): لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم (7)، وفي الرياحين قولان: أقربهما التحريم، إلا الشيح والخزامى والإذخر لرواية معاوية بن عمار (8)، وقيدها بعضهم بالحرم. واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير (9) يحرم شمها، وكرهه الشيخ في المبسوط (10)، ويجوز أكلها إذا قبض على