نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.
ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه، ولا يقضي المخالف صومه لو استبصر، ولو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران، ولو لم يعلم فأداه التناول إلى الإغماء والسكر فلا قضاء.
ولا بد من قبول الزمان للصوم، فلا يصح صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ (1) مكة، واشترط الفاضل (2) كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية (3) مطلقة. ولو نذر هذه الأيام بطل، ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر، وقال الحسن (4) وابن الجنيد (5) والشيخ في الخلاف (6):
لا يحرم ويجزئ، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار فهو الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم.
[71] درس يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، وإن كان في النفل للرواية (7)، علما وجهلا، ويجب القضاء والكفارة على العالم إلا في الحقنة فإنه لا كفارة، وكذا لا يكفر الجاهل على الأقوى ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهم إباحة