بعض يوم. وقال ابن الجنيد (1): لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالأب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.
[79] درس الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر. وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا. وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الأقرب، وبدل الهدي والبدنة في الإفاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الأقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا. وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.
وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين (2)، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد (3) والمرتضى (4) وسلار (5)، وقال في الصوم من المختلف (6): المشهور أن فيها (7) شهرين متتابعين.
والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن (8) والحلبي (9)، وعولا على رواية (10)