الصحراء، ويستحب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.
ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته وهو فتور الأمطار وجفاف الآبار، ولا يلزم غيره الخروج معه، [ويجب عليه وإن انفرد، وكذلك في الإتمام وإذا نزل الغيث قبل الفراغ، إلا مع العذر فيتم ولو ماشيا مخففا] (1)، ويستحب له الخروج فيمن يطيعه.
ولو سقوا في أثناء الخطبة صلوا شكرا، ولو سقوا في أثناء الصلاة أتموها، ولو كثر الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته. ويكره نسبة المطر إلى الأنواء، ويحرم اعتقاده.
ويستحب نافلة شهر رمضان خلافا للصدوق (2)، وهي ألف ركعة، خمسمائة في العشرين الأولين، لكل ليلة عشرون، ثمان بين العشاءين واثنتا عشرة بعدهما، ومائة في ليلة تسع عشرة، وخمسمائة في العشر الأخير، في كل ليلة ثلاثون، ثمان بين العشاءين [واثنان وعشرون بعدهما] (3)، ومائتان في ليلتي إحدى وثلاث.
ويجوز الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة، فيصلي في الجمع الأربع أربعون بالسوية، بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام، وفي ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام. ويستحب زيادة مائة ليلة النصف، وقراءة التوحيد في الليالي الثلاث في كل ركعة عشرا، والدعاء بين كل ركعتين بالمرسوم.
ويستحب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وهي ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد مرة والقدر خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقرأها كذلك،