مسجدا لنفسه ولم يقفه ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.
[33] درس لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الأصح، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج، فإن تعذر فعلى كفه.
ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور، ويجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود.
ولا يجوز السجود على ما لا تتمكن منه الجبهة كالرمل المنهال، ويستحب زيادة التمكن ولا بأس بالقرطاس، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر، ولو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز. ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها، وإن كان لبنة فما دون جرها.
ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلا مع تلبده، ولو كان مما لا تستقر عليه الجبهة لم يجز.
والواجب في المساجد مسماها والاستيعاب أفضل، وقدر ابن بابويه (1) موضع الجبهة بدرهم. ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، وفي رواية عمار (2) مساواة النزول العلو (3) فلا يجوز أن