السعي، لرواية معاوية (1) وسعيد بن يسار (2)، وليس في رواية ابن مسكان (3) سوى الجماع.
[89] درس شروط التمتع أربعة: النية، والاحرام بالعمرة في الأشهر، والحج في سنته، والاحرام بالحج من مكة. والمراد بالنية نية الإحرام، ويظهر من سلار (4) أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط (5): الأفضل أن تقارن الإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل. ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الإحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية (6) الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ (7)، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص.
والاعتبار بالإهلال في أشهر الحج، لا بالأفعال أو الإحلال، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار، ومع الضرورة من حيث يمكن، ولو من أدنى الحل بل من مكة. ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، ولو قلنا: إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ.