والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي (1) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته، وفي المعتبر (2):
لا يلزم استئذان الوالد (3) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم (4) مصرحة بعقوقه.
والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد (5) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف.
وروى زرارة (6) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد (7) والتشريق للقاتل في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى إسحاق بن عمار (8) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والأقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري (9) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.