الخطبتين، وشرط الشيخ (1) إدراك تكبيرة الركوع، ولو فاته الركوع في الثانية صلى ظهرا. وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط إلا بخروج وقت الظهر، وعلى القولين الأخيرين تفوت وتبقى الظهر.
ولو صلى الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها وإلا أعاد، بخلاف غير المكلف بها، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة، ولا يستحب لغير المكلف بها تأخير الظهر إلى فراغ الجمعة.
[47] درس يستحب حضور من لم تجب عليه إذا كان يصح منه كالبعيد والمسافر، والغسل، والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه متعمما مرتديا، قد حلق رأسه، وقلم أظفاره بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى، قائلا: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وجز شاربه قائلا ذلك، واستاك، ودعا قبل خروجه بالمأثور، والتنفل بما مر، والمشي بالسكينة والوقار، والجلوس حيث ينتهي به المكان، ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه، وليس له إقامة غيره من مجلسه، ولا يصير أولى بفراشه، واستقبال الخطيب، وقراءة الجمعة والمنافقين، والجهر بالقراءة، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة.
ويستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف مرة، وفي غيره مائة مرة، والاكثار من الصدقة والعمل الصالح، وقراءة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وخصوصا مولانا الحسين عليه السلام، وقراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة، وإيقاع الظهر في المسجد الأعظم، وتقديمها على