أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا، والذي يدل على ذلك:
(937) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه.
(938) 13 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.
فيحتمل أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنا قد روينا هذا الخبر بعينه عن عيسى ابن صبيح فيما تقدم في رواية الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عنه قال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس، ولو لم يكن ورد هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين.
(939) 14 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس فوطؤه حتى مات.
(940) 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا