بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق (1) 1 - باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عمير ة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا.
2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.
فلا ينافي الخبر الأول، لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.
2 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه (3) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.
(4) 2 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(5) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن