15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي:
ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم أنا قتلته، قال: فقال له داود: ولم قتلته؟ قال: فقال:
إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول؟ لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟
قال: فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟ فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عز وجل إن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له: الجعد ابن عبد الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ فقال لي: يا أبا الصباح أفكنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته (1) حتى أقتله، قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك (2) ولكن دعه فستكفي