ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال: قلت: لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله.
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن.
20 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار (1).
21 - وبهذا الاسناد قال: رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية (2).
هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات.