الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقد ما أتلف من مال الرجل (1) 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال:
إن قال الرابع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال: تعمدت قتل.
5 - ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الرابع ويؤدي الثالثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان الشئ بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
7 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر (3).