2 - عنه، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف (1).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه رفعه قال: كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال لها أم قيان فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فسلم عليها قال: فرآها مهتمة فقال لها: مالي أراك مهتمة؟ فقالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال: إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ثم قال: أما إنه لو اخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت قال: فأتيت أم قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت، فسألت عنها ما كانت حالها فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنور.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.
7 - علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل يقول في كتابه: " ومن