مع بعض أزواجه ومعه مغازل له يقلبها إذا بصر بعينين تطلعان فقال: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك (1)، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا، قال: إن خفي لك فافعله.
12 - علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام:
اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في مال [ه] غريمه وليس عليها في قتلها إياه شئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
13 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره أيقن به