الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة [ما] بين ثنية إلى بازل عامها (1) وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج في الدية قال:
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبد الله عليه السلام: الدية مائة من الإبل.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الأسدي قال: سألت