الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٢٧٩
عيسى بن علي من ماله قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.

(1) قوله: (فكز فمات) في القاموس الكزوزة اليبس والانقباض، والكزاز - كغراب، ورمان -:
داء يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز انتهى والغلامان محمول على البالغين وإنما بين عليه السلام خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون الا بالحديد.
(2) أي يمثل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي ويقال: أجاز عليه أي أجهزه و أسرع في قتله ومنعه الجوهري وأثبت غيره والخبر أيضا يثبته والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة إلى قتل بها. وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -:
وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل على المنع. (آت)
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست