أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له، وقال:
من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال:
لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
4 - عنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
5 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه (3) فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك.
6 - يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما