فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري (1) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للابنة.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك ابنته وعمه؟ قال:
المال للابنة وليس للعم شئ - أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ.
7 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال:
المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال