فيقول لي: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال:
نعم، قلت: أبعه وأحمله إليك؟ قال: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا 5 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان فيه (1) فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال:
نعم فإن أوصى به فإن تعدى (2) فليس له إلا الثلث 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب