يأمر به إن شاء الله قال: فكتب (عليه السلام) بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال:
له ثلث ماله وللمرأة أيضا.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لئن أوصى بخمس مالي أحب إلي من أن أوصى بالربع ولئن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ.
154، 13 - قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال:
إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم.
وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1)، ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فلم يترك.
7 - على إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته