الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم (1)، قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران قلت: ذوا عدل منكم فقال: مسلمان 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال:
نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى:
" أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
6 - محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال:
اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمان بالله عز وجل لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا