وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.
2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال:
قلت لزرارة، إن بكير بن أعين حدثني، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة؟ فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال:
أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم. (1) 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة ابن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.