الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٨١
وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.
2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال:
قلت لزرارة، إن بكير بن أعين حدثني، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة؟ فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال:
أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم. (1) 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة ابن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

(1) يعنى كان لا يجوز أكثر ما فيها من الأربعة ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن الستة. (في) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم الا نادرا.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الوصايا * 2
2 باب الوصية وما أمر بها 2
3 باب الإشهاد على الوصية 3
4 باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته 6
5 باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا 7
6 باب الوصية للوارث 9
7 باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته وما يستحب له من ذلك 10
8 باب (بدون العنوان) 12
9 باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها 12
10 باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها 13
11 باب إنفاذ الوصية على جهتها 14
12 باب آخر منه 15
13 باب آخر منه 16
14 باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج 16
15 باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق 20
16 باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن 21
17 باب أن المدبر من الثلث 22
18 باب أنه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية 23
19 باب من أوصى وعليه دين 23
20 باب من أعتق وعليه دين 26
21 باب الوصية للمكاتب 28
22 باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز 28
23 باب الوصية لأمهات الأولاد 29
24 باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره 30
25 باب من أوصى بجزء من ماله 39
26 باب من أوصى بشئ من ماله 40
27 باب من أوصى بسهم من ماله 41
28 باب المريض يقر لوارث بدين 41
29 باب بعض الورثة يقر لعتق أو دين 42
30 باب الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال 43
31 باب (بدون العنوان) 44
32 باب من لا تجوز وصيته من البالغين 45
33 باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم 45
34 باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير 46
35 باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة 46
36 باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم 47
37 باب ما يلحق الميت بعد موته 56
38 باب النوادر 57
39 باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه 66
40 باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ 68
41 * كتاب المواريث * 70
42 باب وجوه الفرائض 70
43 باب بيان الفرائض في الكتاب 72
44 باب (بدون العنوان) 76
45 باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له 77
46 باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف 77
47 باب نادر 78
48 باب في إبطال العول 79
49 باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة 80
50 باب معرفة إلقاء العول 82
51 باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة 82
52 باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس 83
53 باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم 84
54 باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره 85
55 باب ميراث الولد 86
56 باب ميراث ولد الولد 88
57 باب ميراث الأبوين 91
58 باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لام 91
59 باب ميراث الولد مع الأبوين 93
60 باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين 96
61 باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة 98
62 باب الكلالة 99
63 باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد 99
64 باب الجد 109
65 باب الإخوة من الام مع الجد 111
66 باب ابن أخ وجد 112
67 باب ميراث ذوي الأرحام 119
68 باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها 125
69 باب الرجل يموت ولا يترك الا إمرأته 126
70 باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا 127
71 باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت 130
72 باب نادر 131
73 باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين 131
74 باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها 132
75 باب في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض 133
76 باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي 135
77 باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم 136
78 باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث 138
79 باب ميراث القاتل 140
80 باب ميراث أهل الملل 142
81 باب آخر في ميراث أهل الملل 143
82 باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله 144
83 باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون 146
84 باب ميراث المماليك 146
85 باب أنه لا يتوارث الحر والعبد 149
86 باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك 150
87 باب (بدون العنوان) 150
88 باب ميراث المكاتبين 151
89 باب ميراث المرتد عن الإسلام 152
90 باب ميراث المفقود 153
91 باب ميراث المستهل 155
92 باب ميراث الخنثى 156
93 باب آخر منه 157
94 باب (بدون العنوان) 158
95 باب آخر [منه] 159
96 باب ميراث ابن الملاعنة 160
97 باب آخر في ابن الملاعنة 162
98 باب (بدون العنوان) 162
99 باب ميراث ولد الزناء 163
100 باب آخر منه 164
101 باب (بدون العنوان) 165
102 باب الحميل 165
103 باب الإقرار بوارث آخر 166
104 باب إقرار بعض الورثة بدين 167
105 باب (بدون العنوان) 168
106 باب من مات وليس له وارث 168
107 باب (بدون العنوان) 169
108 باب أن الولاء لمن أعتق 169
109 باب ولاء السائبة 170
110 باب آخر منه 172
111 * كتاب الحدود * 174
112 باب التحديد 174
113 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك 176
114 باب ما يحصن ومالا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن 178
115 باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة 180
116 باب ما يوجب الجلد 181
117 باب صفة حد الزاني 183
118 باب ما يوجب الرجم 183
119 باب صفة الرجم 184
120 باب آخر منه 185
121 باب الرجل يغتصب المرأة فرجها 189
122 باب من زنى بذات محترم 190
123 باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة 191
124 باب المجنون والمجنونة يزنيان 191
125 باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج 192
126 باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته 194
127 باب المرأة المستكرهة 196
128 باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة 196
129 باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها 196
130 باب نفي الزاني 197
131 باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما 197
132 باب الحد في اللواط 198
133 باب آخر منه 201
134 باب الحد في المستحق 202
135 باب آخر منه 202
136 باب الحد على من يأتي البهيمة 204
137 باب حد القاذف 205
138 باب الرجل يقذف جماعة 209
139 باب في نحوه 210
140 باب الرجل يقذف إمرأته و ولده 211
141 باب صفة حد القاذف 213
142 باب ما يجب فيه الحد في الشراب 214
143 باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد 217
144 باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة 218
145 باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد 219
146 باب قيمة ما يقطع فيه السارق 220
147 باب حد القطع وكيف هو 222
148 باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد 225
149 باب الأجير والضيف 227
150 باب حد النباش 229
151 باب حد من سرق حرا فباعه 229
152 باب نفي السارق 230
153 باب مالا يقطع فيه السارق 230
154 باب أنه لا يقطع السارق في الجماعة 231
155 باب حد الصبيان في السرقة 232
156 باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد 234
157 باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود 238
158 باب كراهية قذف من ليس على الإسلام 239
159 باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود 240
160 باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح 243
161 باب حد المحارب 245
162 باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة 248
163 باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل 250
164 باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب 250
165 باب العفو عن الحدود 251
166 باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولامه وليان 253
167 باب أنه لا حد لمن لا حد عليه 253
168 باب أنه لا يشفع في حد 254
169 باب أنه لا كفالة في حد 255
170 باب أن الحد لا يورث 255
171 باب أنه لا يمين في حد 255
172 باب حد المرتد 256
173 باب حد الساحر 260
174 باب النوادر 260
175 * كتاب الديات * 271
176 باب القتل 271
177 باب آخر منه 274
178 باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة 275
179 باب وجوه القتل 276
180 باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ 278
181 باب الدية في قتل العمد والخطأ 280
182 باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 283
183 باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل 285
184 باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر 285
185 باب الرجل يخلص من وجب عليه القود 286
186 باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر 287
187 باب الرجل يقع على الرجل فيقتله 288
188 باب نادر 289
189 باب من لا دية له 290
190 باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون 294
191 باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط 295
192 باب في القاتل يريد التوبة 295
193 باب قتل اللص 296
194 باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامه 297
195 باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية امرأة في النفس والجراحات 298
196 باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ 301
197 باب نادر 302
198 باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به 302
199 باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه 304
200 باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه 307
201 باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا 309
202 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان 311
203 باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة 316
204 باب نادر 317
205 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور 317
206 باب أن الجروح قصاص 319
207 باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك 321
208 باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله 325
209 باب آخر 326
210 باب دية الجراحات والشجاج 326
211 باب تفسير الجراحات والشجاج 329
212 باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع 329
213 باب آخر 330
214 باب الشفتين، الخد، الاذن، الأسنان، الترقوة، المنكب، العضد، المرفق، الساعد، الرصغ، الكف، الأصابع، الصدر، الأضلاع، الورك، الفخذ، الركبة، الساق، الكعب، القدم، الأصابع والقصب 331
215 باب دية الجنين 342
216 باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي 347
217 باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار 349
218 باب ضمان ما يصب الدواب ومالا ضمان فيه من ذلك 351
219 باب المقتول لايدرى من قتله 354
220 باب آخر منه 355
221 باب آخر منه 356
222 باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل 356
223 باب الرجل يتصدق بالدية على القائل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل 358
224 باب (بدون العنوان) 359
225 باب (بدون العنوان) 360
226 باب القسامة 360
227 باب ضمان الطبيب والبيطار 364
228 باب العاقلة 364
229 باب (بدون العنوان) 366
230 باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب 367
231 باب النوادر 369
232 * كتاب الشهادات * 378
233 باب أول صك كتب في الأرض 378
234 باب الرجل يدعى إلى الشهادة 379
235 باب كتمان الشهادة 380
236 باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها 381
237 باب الرجل ينسي الشهادة، ويعرف خطه بالشهادة 382
238 باب من شهد بالزور 383
239 باب من شهد ثم رجع عن شهادته 383
240 باب شهادة الواحد ويمين المدعي 385
241 باب (بدون العنوان) 387
242 باب في الشهادة لأهل الدين 388
243 باب شهادة الصبيان 388
244 باب شهادة المماليك 389
245 باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز 390
246 باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة 392
247 باب شهادة الولد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه 393
248 باب شهادة الشريك والأجير والوصي 394
249 باب ما يرد من الشهود 395
250 باب شهادة القازف والمحدود 397
251 باب شهادة أهل الملل 398
252 باب (بدون العنوان) 399
253 باب شهادة الأعمى والأصم 400
254 باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها 400
255 باب النوادر 400
256 * كتاب القضاء والأحكام * 406
257 باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام 406
258 باب أصناف القضاة 407
259 باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل 407
260 باب أن المفتي ضامن 409
261 باب أخذ الاجرة والرشا على الحكم 409
262 باب من حاف في الحكم 410
263 باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور 410
264 باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور 411
265 باب أدب الحكم 412
266 باب أن القضاء بالبينات والأيمان 414
267 باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 415
268 باب من ادعى على ميت 415
269 باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين 416
270 باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها 417
271 باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة 417
272 باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة 418
273 باب آخر منه 420
274 باب النوادر 421
275 * كتاب الايمان والنذور والكفارات * 434
276 باب كراهية اليمين 434
277 باب اليمين الكاذبة 435
278 باب آخر منه 437
279 باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله 438
280 باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله 438
281 باب وجوه الأيمان 438
282 باب مالا يلزم من الأيمان والنذور 439
283 باب في اللغو 443
284 باب من حلف علي يمين فرأى خيرا منها 443
285 باب النية في اليمين 444
286 باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه 445
287 باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة 445
288 باب الاستثناء في اليمين 447
289 باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل 449
290 باب استحلاف أهل الكتاب 450
291 باب كفارة اليمين 451
292 باب النذور 454
293 باب النوادر 460