ثم ذكر فريضة الاخوة والأخوات من قبل الام فقال: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت (يعني لام) فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وهذا فيه خلاف بين الأمة وكل هذا " من بعد وصية يوصى بها أو دين " فللاخوة من الام لهم نصيبهم المسمى لهم مع الاخوة والأخوات من الأب والام والاخوة والأخوات من الام لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذكر والأنثى فيه سواء وهذا كله مجمع عليه إلا أن لا يحضر أحد غيرهم فيكون ما بقي لأولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام، وذو السهم أحق ممن لا سهم له فيصير المال كله لهم على هذه الجهة.
ثم ذكر الكلالة للأب وهم الاخوة والأخوات من الأب والام والاخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأم فقال: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك (1) والباقي يكون لأقرب الأرحام وهي أقرب أولى الأرحام فيكون الباقي لها سهم أولى الأرحام ثم قال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يعني للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد " فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " ولا يصيرون كلالة إلا إذا لم يكن ولد ولا والد فحينئذ يصيرون كلالة ولا يرث مع الكلالة أحد من أولي الأرحام إلا الاخوة والأخوات من الام والزوج والزوجة.
فإن قال قائل: فإن الله عز وجل وتقدس سماهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال:
" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد " فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد فلم زعمت أنهم لا يكونون كلالة مع الام؟
قيل له: قد أجمعوا جميعا أنهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد والام في هذا بمنزلة الأب لأنهما جميعا يتقربان بأنفسهما ويستويان في الميراث مع الولد ولا يسقطان أبدا من الميراث.
فإن قال قائل: فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة وللأختين وما زاد على ذلك