يمينه آخر لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت:
إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له:
أو ما يجب عليه الدية ويترك له رجله؟ فقال: إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم يجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح الجراحة فيعطاها.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش (1).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ فقال:
إن أرضوه بما شاء فهو له (2).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن