الحشفة وما فوق الدية وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين (1) إذا فقئت نصف الدية، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
5 - ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية.
7 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة.
10 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن