3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور الدية كاملة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
5 - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه قال:] في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس [قال:] فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه (1)، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
8 - علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن مفضل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.