آكل الربا بعد البينة؟ قال، يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.
10 - وبهذا الاسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد.
11 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين (1) جلدة وقال له: اعلم أنه مستحق مثلها عشرين (1) فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
12 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها (2) فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو (صاغر) لأنه أتى سفاحا.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقري، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق، قال:
لا حد عليه ويعزر.