3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه؟
فقال: إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على رداءه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الامام، فقال: حسن.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال:
هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام.
6 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال: فقال: ليس له حد بعد العفو فقلت له: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال: فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.