2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام فشرب خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن اخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضي الامر إلى أبي بكر اتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم، فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال: إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال:
معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليا قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال علي عليه السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي عليه السلام: لقد أرشدتهم فقال علي عليه السلام: إنما أردت أن اجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون " (1).