في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، إلى آخر الآية " فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية " قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
5 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه قال: لا، ولكن نحو الجناية (1).
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (2).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
8 - علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية " فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه