مكاتبته قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة (1) قطعها.
19 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ.
21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
22 - على، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن