أقطع في الدغارة المعلنة (1) وهي الخلسة ولكن أعزره.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال:
إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع (2).
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال: فقال: إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.
6 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول (3) ومن سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة.
7 - وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية قال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي