6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه (1) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
8 - أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال [علي عليه السلام]: لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق، فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل (2).
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه، ثم قال:
أما لئن عدت لأقطعنها، قال: ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
11 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة