إعطاءه وأمثال ذلك حتى يستقيم المعنى ولا شك في أن التقدير خلاف الأصل.
الثانية: أنه لو كان الظرف ظرف لغو وكان متعلقا ب " يجب " أو " يلزم " فيكون الحكم معني في لسان دليله باتيان متعلقه وامتثاله وهذا ركيك إلى الغاية لان المعنى بناء على هذا يصير هكذا: يجب رد ما أخذه المسيطر وأداؤه حتى يرد ويؤدي ومثل هذا الكلام لا ينبغي أن ينسب إلى سوقي وهو من عامة الناس فضلا عمن هو رب الفصاحة والبلاغة وافصح من نطق بالعناد.
الثالثة: أن ظاهر الكلام أن نفس ما أخذته اليد عليها لا ردها وأدائها ولا يمكن أخذ هذا الظاهر إلا بان يكون العامل من أفعال العموم لأنه حينئذ يصير المعنى أن ما أخذته اليد أي المال الذي وقع تحت سيطرة القابض يستقر ويثبت عليه وهذا عبارة أخرى عن أن القابض ضامن لما قبضه لأن الضمان في المقام عبارة عن كون المال المقبوض على عهدة القابض بوجوده الاعتباري لان وجوده التكويني تحت اليد ويكون القابض مسيطرا عليه.
فالشارع اعتبر هذا المال الذي وقع تحت يد القابض وسيطرته على عهدته فالوجود التكويني لذلك المال تحت اليد والوجود الاعتباري فوق اليد عهدته مشغولة به ولا يرتفع عن العهدة إلا بأداء ما هو مصداق لذلك الوجود الاعتباري ويحمل عليه بالحمل الشائع.
وهذا الذي ذكرناه من كون ذلك الوجود الاعتباري فوق اليد ومستقر وثابت في العهدة يستفاد من ظهور كلمة " على " في الاستعلاء.
ومن الواضح البين أن ما أخذته أي المال المقبوض حيث أنه لا يمكن أن يكون بوجوده الخارجي في العهدة - لان العهدة وعاء الموجودات في عالم الاعتبار بل هو نفس تلك الموجودات الاعتبارية كما أن الذهن عبارة عن نفس تلك الموجودات الذهنية لا أنه هناك ظرف ومظروف متغايران - فلابد وأن يكون في العهدة بذلك